responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 14


النافلة جماعة الواجبة بالاستيجار أو بأمر المولى أو كل من يجب اطاعته من المخلوق لصدق النالة على كلب منها وإن كان واجبا ، وان الزيادة لا ينافي الوجوب بل المنافي للوجوب هو الاستحباب . قوله قده : ولا يجوز في شئ من النوافل . . . الخ . أقول : يدل على ذلك بعد الشهرة المحققة والاجماع المنقول عن غير واحد ، عدة من الروايات [1] وإن كان في سندها ضعف الا ان الشهرة جابرة لها ، مع أن فيها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة [2] . واختصاصها بشهر رمضان ونوافله لا يضر لعدم القول بالفصل أولا ، واحتمال حذف مبتدأ فيها ثانيا فيكون من النافلة بمنزلة العلة للحكم . ومما يؤيد هذا الاحتمال أو احتمال السقط في الراوية نقل نفس القصة في خبر محمد بن سليمان ، وفي هذا الخبر نقل قول رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه العبارة : ان هذه الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة [3] . وهنا عدة روايات صحاح يمكن ان يستدل بها للجواز ، كلها واردة مورد حكم آخر غير جواز الاجتماع في النافلة ، فلا اطلاق لها من هذه الجهة ، ويكفي في ذلك وجود نافلة واحدة تجوز الجماعة فيها كصلاة الاستسقاء ج نعم هنا صحيحة تدل على الجواز وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله [4] .



[1] الوسائل : ج 5 ، باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
[2] الوسائل : ج 5 ، باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث 1 .
[3] الوسائل : ج 5 ، باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث 6 .
[4] الوسائل : ج 5 ، باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 13 .

14

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست