responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 128


كذلك للزم تعلم الخطبة عليهم ، فكيف يجوز الاقتداء بمثل شخص يقتدر على ايراد الخطبة مع عدم اقامته الجمعة أو عدم تعلمه الخطبة . واليك بعض هذه الروايات : 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب [1] . 2 - صحيحة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ فقال : نعم ، إذا لم يخافوا [2] . 3 - موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : اما مع الامام فركعتان ، واما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر . يعني إذا كان امام يخطب ، فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة [3] . وهذه الروايات تدل على ما ذكرنا من دون التقييد بالقرية لعدم احتمال الخصوصية . فالمتحصل من هذه الروايات وجوب الحضور إلى الجمعة عند قيام أحد بالأمر وجواز ترك الجمعة عند عدم قيامه . فبضميمة ما دل على وجوب العقد من الروايات السابقة نستنتج التخيير بالنسبة إلى العقد



[1] الوسائل : ج 5 باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 .
[2] الوسائل : ج 5 باب 12 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 .
[3] الوسائل : ج 5 باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 .

128

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست