responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 362


قال : نعم إذا كان ذلك على ما ذكرت .
إلى غير ذلك من الأخبار الحاكمة بتلك البينونة بها بغير طلاق قال :
إنّ اشتراط اتباع الطلاق لها قول جميع أصحابنا المحصلين من تقدّم منهم ومن تأخّر وحمل هذه الأخبار على التقية ، وفي كلامه إيذان بخلاف في ذلك لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا .
وعندي أن هذا الحمل غير معتبر لأن هذه الأخبار لا معارض لها والحمل على التقية يتوقّف على ذلك والإجماع غير متحقق ومع تحققه فلا يقابل هذه الأخبار لضعفه في الحجيّة عنها إلا أن النصوص أكثرها ضعيفة في الاصطلاح الجديد والاحتياط مما لا يخفى فالاتباع بالطلاق محصل لليقين بيقين .
* ( و ) * أما الخلع فموضع خلاف والوجوب قد * ( نقله الشيخ في ) * كتاب * ( الخلع أيضا عن جماعة من المتقدمين ) * والمتأخرين إلا أن المخالف هنا مشهور أيضا * ( و ) * الشيخ قد * ( اختاره ) * فأوجب الاتباع بالطلاق فيه * ( لخبر ضعيف سندا ودلالة ) * وهو ما رواه موسى بن بكر عن الكاظم عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها .
وأما ضعف سنده فلأن في طريقه ابن فضّال وهو والراوي له كلاهما واقفيّان ، وأما دلالة فلأن من المحتمل أن يحمل على جواز إيقاع الطلاق بعد المراجعة وبعد الخلع كما في رواية الحلبي وغيره من أن المختلعة تكون عند زوجها على تطليقتين فكان الخلع بطلقة واحدة * ( مع أنّ الصحاح الصريحة ) * التي قدّمناها وغير الصحيحة أيضا * ( تدفع ذلك ) * القول * ( في كليهما ) * حيث جاءت كما سمعتها في الخلع * ( و ) * المبارأة شاهدة بأنها تبين بغير طلاق فلا يعارضها هذا الخبر

362

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست