نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 145
صريح في الذمي فيكون هذان الخبران أولى بالتأويل والإطراح لمخالفتهما القواعد وتلك الصحاح والعجب من المصنّف لم يتعرّض لرد هذا الحمل هنا مع كونه قد ردّه في الوافي غاية الرد . وفي المسالك نقل عن الشيخ في الخلاف أنه وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدّة محتجا بإجماع الفرقة . واعلم انني على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين وربما فهم من عبارات بعض الأصحاب اختصاص الخلاف فيما لو كان الإسلام بعد الدخول وليس كذلك * ( ولو أسلم ) * الزوج * ( دون زوجته الذميّة فالعقد باق بلا خلاف ) * لجواز نكاحه لها ابتداء فلا ينافي الاستدامة والاستمرار وهذا ما استثني من نكاح الكتابية ، وأمّا عند من يمنعه من أصحابنا وهو استدامته له إذا أسلم زوجها . وفي خبر يونس المتقدّم دلالة على ذلك حيث قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار * ( فلو ) * أسلم الزوج وتحته نساء ذميّات قد بقين على الكفر و * ( كنّ أكثر من أربع بالعقد الدائم ) * كان له الخيار في ذلك و * ( استدام أربعا ) * منهن * ( وفارق سائرهن من غير تجديد عقد سواء تقدّم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن لعموم حديث غيلان المستفيض ) * بين الفريقين حيث قال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين أسلم وتحته أكثر من أربع فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « أنكح أربعا وفارق سائرهن » وقد وصف هذا الخبر بالاستفاضة تبعا لبعض علمائنا وإلا لم نقف عليه في كتبنا فضلا عن استفاضته التي ادعاها .
145
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 145