نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 128
قطعا وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان أجودهما العدم لأنهما ليسا شرطا في التوكيل ووجه اشتراطهما عليه أنّ الوكالة إذا تعلَّقت بنظر الحاكم اشترط فيها ذلك كأمين الحاكم . وبالجملة فإن التحكيم * ( كما هو الأظهر ) * فلا إشكال في أن * ( يشترط عدالتهما وحريتهما ) * وعلى التوكيل فكما ترى من أنّ الأظهر عدم الاشتراط إلا أنّ الأكثر على كونه تحكيما لأن اللَّه تعالى سمّاهما حكمين وخاطب ببعثهما الحكام ، والوكيل مأذون وليس بحكم ولأنه لو كان توكيلا لخاطب به الزوجين ولأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان * ( و ) * لأنه * ( ينفذ حكمهما ولو على الفراق عند الإسكافي ) * كما هو مقتضى الحكومة وهذه اللوازم ظاهرة في التحكيم * ( و ) * إن كان * ( الأصح توقف الفراق ) * بينهما * ( على الإذن كما هو المشهور ) * بين الأصحاب * ( للحسن ) * المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئتما جمعتما وإن شئتما فرّقتما فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز . ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال : ليس للمصلحين أن يفرّقا حتى يستأمرا . ومثله موثقة المروي عن أبي جعفر عليه السلام إلا أنّه قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا . وفي تفسير العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
128
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 128