responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 30


ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم ، وأما صاحب سوط أو سيف فلا ( 1 ) .
فإذا وجد المكلف مؤمنا أو جاهلا يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك ، فلا يجب على المكلف ان يأمره وينهاه ، ما دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه .
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حديث : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا ( 2 ) .
وقد قامت سيرة المعصومين عليهم السلام على هذه القاعدة ، فأمير المؤمنين عليه السلام أكثر من نصحه لعثمان بن عفان ، وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن الممارسات التي يمارسها مع المسلمين خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتعيينه الولاة الجائرين والفاسقين ، وكان يحذره من مروان وأمثاله ، ولكنه حينما يئس من اصلاح وتغيير ممارساته قال له : ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك ( 3 ) .
رابعا : الامن من الضرر : إن مهمة الدعوة الاسلامية المتجسدة بالامر


1 ) الكافي 5 : 60 . 2 ) الكافي 5 : 60 . 3 ) الكامل في التاريخ 3 : 165 - 166 .

30

نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست