responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 79


أكثر المسجدين جماعة ، وسجود التلاوة ، وسجود الصلاة ، وركعتي النافلة ، والفريضة ، فإن التساوي في الصورة دون الفضل . وقد يكون الأقل أكثر ثوابا كتسبيح الزهراء ، وغيره من التسبيح وإن كثر .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أو لا فتوجد الأجزاء بدون القبول دون العكس ؟ قولان ، أصحهما التلازم .
وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا يتم إلا به واجب ، وهل ينوي به الوجوب ؟ إشكال . والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة هل الجزم فيها حاصل ؟ قال قوم : لا ، وأوجبوا الصلاة عاريا . وفيه إشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها .
والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل ، وكوضع الجريدة على قول ، ورمي الجمرات ، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعدم الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح ، وإذن الواهب في قبض ما في يد الموهوب ، ومضي زمان على قول ، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر والبحر .
وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان ، أقربهما السقوط ، وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف ، ووجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والآيسة ، وعدم إجزاء القيمة في الكفارة ، أما في زكاة الأنعام ففي إجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء ، وجواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها .
وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء ، وإن وقعت في خارجه فقضاء .
وهل الواجبات الفورية كالحسبة ، والحج ، ورد المغصوب ، وإنقاذ الهالك

79

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست