responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 78


النية بعد كونها في الابتداء مخلصة ، فليلاحظ العابد ذلك فيتحرز عنه . أما هواجس النفس وخواطرها فلا حرج فيها بعد إخلاص النية ابتداءا ، لوقوع العفو عنه في الحديث .
< فهرس الموضوعات > وجوب النية في بعض الأفعال وعدم وجوبها في أخرى < / فهرس الموضوعات > وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من الأعمال كالإيمان ، والتعظيم والإجلال لله ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والحياء ، والمحبة ، والمهابة ، والأذكار والثناء على الله ، والأذان والإقامة ، وتلاوة القرآن ؟ قال بعضهم : لا ، وهو ضعيف .
وهل تجب النية في الاعتداد ؟ الأقرب لا ، إلا في عدة الوفاة فإن الأقرب فيها وجوبها . وتعتبر من المباشر ، فلا تقع من غيره إلا في المجنون والصبي الغير المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا .
أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع ، وهل تجب النية من الأخذ ؟ الأحوط نعم . ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض على الأصح .
وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف ، فهي معتبرة في فعله ، فلا تنفعه التورية في دفع وبالها على قول الأصحاب .
والأصل أن الواجب أفضل من المندوب ، إلا في الإبراء ، والإنظار في المعسر ، والمنفرد المعيد صلاته ، والصلاة في الأمكنة المشرفة ، وبزيادة الخشوع وكثرة المندوبات ، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وإن فات به بعضها .
وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة ، إلا في تكبيرة الافتتاح 1 ) وتكبيرات الصلاة ، وذبح الهدي والأضحية ، وللضيف ، والصلاة في


1 ) في ش 1 : الإحرام .

78

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست