من طرفين فعقود ، أو من طرف فإيقاع . وكلها لحفظ مقاصد خمس : الدين ، والنفس ، والمال ، والنسب ، والعقل . فالأول بالعبادات . والثاني بالقصاص . والثالث بالعقود والتمليكات . والرابع بالنكاح . والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات . وحفظ الكل بالقضاء والشهادات . وقد يجتمع الغرضان والثلاثة في واحد . وكل منها إما مقصود بذاته ، أو بالتبع ، والأول المقاصد ، والثاني الوسائل . < فهرس الموضوعات > تعريف الحكم وبيان أقسامه ومداركه < / فهرس الموضوعات > والحكم : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ، وينقسم إلى : تكليفي ، ووضعي ، وليس بينهما منع الجمع ، فالأول كالتطوعات ، والثاني كالأحداث ، والثالث كالصلاة . ومداركها : الكتاب نصه وظاهره ، والسنة نبويها وإماميها ، متواترها وآحادها على الأقوى . وهي قول وفعل ، إما ابتداء أو بيان وتقرير . فالنبوي حجة قطعا ، والإمامي محتمل ، والإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم ، والعقل ضرورة واستدلالا مستقلا وغير مستقل ، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول . ومنصوص العلة عند قوم ، واتحاد الطريق . والاستصحاب : هو البناء على الأصل ، وقد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع الشك ، ودفع المشقة لدفع اليسير ، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أو لغوي ، ونفي الضرر والحرج .