responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 174


التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه ، لأن يمينه لنفي غرمه لا لإثبات حق على غيره ، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه ، فإن ردها أو نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين .
ولو طلب الحد من القاذف ، فطلب اليمين على عدم الزنا ، وقلنا بثبوتها كمذهب الشيخ ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد . ولا يحد المقذوف بيمينه على الاحتمالين ، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا .
والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقر بهما ، فأنكر الوكيل قبضه حلف ، واغرم المشتري ، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة . وليس للوكيل الرجوع على الموكل ، لنفيه الغرم بيمينه ، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه ، ويبرأ على الاحتمالين .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين الشهادة والرواية < / فهرس الموضوعات > والشهادة والرواية يتفقان في الجزم ، وتختص الرواية بالعموم ، والشهادة بالخصوص . وشروطها معتبرة عند الأداء لا التحمل ، إلا في الطلاق إجماعا .
وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله ؟ قولان .
وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة ؟ احتمالان . والفائدة في التعدد .
ومنه نشأ الخلاف فيه ، وكذا المترجم يحتملان فيه ، والتعدد معتبر فيه ، وفي الأول على الأقوى .
والمقوم ، والقاسم ، وحافظ عدد الركعات والأشواط ، والمخبر بالطهارة والنجاسة ودخول الوقت والقبلة ، والخارص ، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد ، إلا المقوم فيه إشكال .
أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا ، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد .
والإذن لدخول الدار ، وتسليم الهدية وإن كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحد عملا بقرينة الحال ، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق .

174

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست