< فهرس الموضوعات > * قطب 41 * احكام الإرث < / فهرس الموضوعات > ( 41 ) قطب الموروث هو المال وما يتبعه ، وحقوق العقوبات والمنافع . أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا ، وما هو راجع إلى الشهوة كذلك أيضا . ولو طلق إحدى زوجاته ومات قبل التعيين ، فالقول بتعيين الوارث بعيد ، وحق اللعان كذلك ، والرواية بانتقاله ضعيفة . وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب ؟ إشكال أقربه العدم ، وفي الولاء إشكال . وأسبابه النسب والنكاح والولاء ، لأن أسبابه إن أمكن إبطالها فهو النكاح ، وإن لم يمكن : فإن اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة ، وإلا فهو الولاء . والسبب فيه قد يكون مطلقا ، وقد يكون مركبا . والتولد أصل النسبي ، فعليه تبنى طبقات الإرث ، والأنعام أصل في السببي ، والأول مقدم ، لتأصله ، والثاني مؤخر ، لعروضه . ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به ، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه ، إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال . ولو هرب المعتق الكافر إلى دار الحرب فاسترق ولده ، ثم مات معتقه ففي إرث ولده ، أو يكون لبيت المال وجهان . وشرائطه : تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم ، ووجود الوارث حالة الموت . ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وإن لم تستقر حياته ، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها الوارث ورث ، وفيه إشكال . والعلم بالموت ، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول ، فلو