responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها ، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه القيمة فيها .
ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب ، إلا جنون الرجل على الأصح واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها .
ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى ، إلا التحليل ، والايلاء ، والإحصان ، واستنطاق النكاح .
أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا ، وهل القبل كذلك ؟ المشهور نعم .
ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به إشكال ، أقربه العدم ، إلا في اللواط على الأقرب .
< فهرس الموضوعات > * قطب 39 * احكام البكارة < / فهرس الموضوعات > ( 39 ) قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول ، واستحباب إنكاحها ، وصحة الإذن بسكوتها عند العرض ، واختصاصها بسبع .
وتزول بالوطء ، والوثبة ، والمرض ، والتعنيس .
وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة ؟ نص الأصحاب على الأول ، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره . وهل يضمن بزوالها بغير الجماع ؟
إشكال . وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب ؟ إشكال .
والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر ، ويحصل بالنسبة إلى الفاعل ، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته ، أو تزوج من ظهر تحريمها

141

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست