ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها ، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه القيمة فيها . ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب ، إلا جنون الرجل على الأصح واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها . ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى ، إلا التحليل ، والايلاء ، والإحصان ، واستنطاق النكاح . أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا ، وهل القبل كذلك ؟ المشهور نعم . ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به إشكال ، أقربه العدم ، إلا في اللواط على الأقرب . < فهرس الموضوعات > * قطب 39 * احكام البكارة < / فهرس الموضوعات > ( 39 ) قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول ، واستحباب إنكاحها ، وصحة الإذن بسكوتها عند العرض ، واختصاصها بسبع . وتزول بالوطء ، والوثبة ، والمرض ، والتعنيس . وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة ؟ نص الأصحاب على الأول ، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره . وهل يضمن بزوالها بغير الجماع ؟ إشكال . وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب ؟ إشكال . والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر ، ويحصل بالنسبة إلى الفاعل ، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته ، أو تزوج من ظهر تحريمها