responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في النكاح < / فهرس الموضوعات > وتصير البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به ، ويخرج عن حكم العنة ، وتحصيل تحليل المطلقة ، وإلحاق الولد حتى بالشبهة ، ويحرم نفيه إلا مع قطع . وهل يكفي الظن ؟ الظاهر لا . وهل هو الممكن من الظهار والعقد ؟
قولان ، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق .
ويوجب التعزير في البهيمة ، والميتة وإن كانت زوجته . ووجوب الغسل في لواط البالغين ، وفي الصغيرين على إشكال . والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب لتحريم الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال .
وتنشر الحرمة بالشبهة ، وهل تنشر بالزنا ؟ إشكال . وهل تباح بنت الأخ وبنت الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما ؟ إشكال . وهل للزوجة بعده الامتناع من التمكين لقبض المهر ؟ قولان . والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في المشتركة . وهل تصير الأمة به فراشا ؟ إشكال ، وتنقطع العدة به مع الشبهة .
والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ ، ومن المشتري إجازة ، وبه تنفسخ الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها . وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب .
وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ ؟ إشكال . وفي كون وطء الموصي رجوعا وإن عزل إشكال ، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف ، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على أكثر من أربع .
وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك ؟ إشكال . ويمنع من رد الأمة بالعيب إلا عيب الحبل ، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة ، تحت عبد كانت أو تحت حر على قول فيه .
وتحصل الرجعة ، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة ، وفي الفطري إشكال . ويقع به الظهار المعلق عليه ، والعتق لو علقه عليه في نذره .

140

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست