< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في النكاح < / فهرس الموضوعات > وتصير البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به ، ويخرج عن حكم العنة ، وتحصيل تحليل المطلقة ، وإلحاق الولد حتى بالشبهة ، ويحرم نفيه إلا مع قطع . وهل يكفي الظن ؟ الظاهر لا . وهل هو الممكن من الظهار والعقد ؟ قولان ، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق . ويوجب التعزير في البهيمة ، والميتة وإن كانت زوجته . ووجوب الغسل في لواط البالغين ، وفي الصغيرين على إشكال . والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب لتحريم الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال . وتنشر الحرمة بالشبهة ، وهل تنشر بالزنا ؟ إشكال . وهل تباح بنت الأخ وبنت الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما ؟ إشكال . وهل للزوجة بعده الامتناع من التمكين لقبض المهر ؟ قولان . والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في المشتركة . وهل تصير الأمة به فراشا ؟ إشكال ، وتنقطع العدة به مع الشبهة . والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ ، ومن المشتري إجازة ، وبه تنفسخ الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها . وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب . وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ ؟ إشكال . وفي كون وطء الموصي رجوعا وإن عزل إشكال ، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف ، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على أكثر من أربع . وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك ؟ إشكال . ويمنع من رد الأمة بالعيب إلا عيب الحبل ، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة ، تحت عبد كانت أو تحت حر على قول فيه . وتحصل الرجعة ، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة ، وفي الفطري إشكال . ويقع به الظهار المعلق عليه ، والعتق لو علقه عليه في نذره .