responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 99


عليهم [1] .
وفي الكافي : ولا يجوز قتل الشيخ الفاني . ولا المرأة ولا الصبي . الَّا أن يقاتلوا فيحلّ قتلهم [2] .
وفي الجامع للشرائع : لا يقاتل النساء فان عاونّ جاز [3] حيث جوّزوا قتلهن بمعاونتهن في القتال .
وقال الأكثر : لا يقتلن وإن قاتلن وعاونّ إلا مع الاضطرار كما في النهاية قال : ولا يجوز قتل النساء فان قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهنّ ولم يكن به بأس [4] .
وقال ابن قدامة في المغني : ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل ، لا نعلم فيه خلافا ، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [5] .
وقال ابن حجر : قال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا



[1] المصدر : / 192 والمغني : ج 10 / 534 .
[2] المصدر : / 37 .
[3] المصدر : / 235 .
[4] المصدر / 51 ( وفي جوامع الفقه 319 ) وراجع المبسوط ج 2 / 13 والسرائر 167 وفي طبعه أخرى / 156 والتذكرة ج 1 / 412 والمهذّب ج 1 / 303 وفي طبعه أخرى / 90 والشرائع / 304 والقواعد / 247 والمختصر النافع / 227 .
[5] المصدر : ج 10 / 534 وراجع المحلَّى لابن حزم : ج 7 / 296 .

99

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست