responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 255


نصبه عليه [1] .
10 - كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا [2] .
ولم أجد من فقهائنا من قال بتحريم القتل صبرا ولعلّ ذلك بمعناه الثاني أو العاشر وهو أن يقتل إنسان في غير معركة الحرب أو هو من حبس للقتل لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لم يقتل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وطعن أبي بن خلف فمات بعد ذلك » [3] .
حيث ان ظاهرها انه صلَّى اللَّه عليه وآله قتل عقبة صبرا فهو ليس بحرام إلا انه مكروه حسب النصوص الكثيرة .
ولعل المراد قتله صلَّى اللَّه عليه وآله بيده مباشرة كما هو الظاهر وإلا فهو صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بقتل أبي غرّة الشاعر في أحد بعد أن عفا عنه في بدر وشرط عليه ان لا يعين عليه أحدا فقتله في أحد لنقضه عهده [4] والنظر بن الحارث [5] وحيّ بن



[1] لسان العرب ج 4 / 438 وتاج العروس ج 3 / 323 .
[2] لسان العرب ج 4 / 438 والنهاية ج 3 / 8 وتاج العروس ج 3 / 323 .
[3] الوافي كتاب الجهاد : ص 18 عن التهذيب وجامع الأحاديث : ج 13 / 183 .
[4] جامع الأحاديث : ج 13 / 183 والمدونة الكبرى : ج 2 / 11 والمغني : ج 10 / 394 والتذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 927 ومسالك الافهام : ج 2 / 326 والكامل : ج 2 / 165 والبداية والنهاية : ج 4 / 51 .
[5] المدونة الكبرى : ج 2 / 11 وابن هشام : ج 2 / 367 والتذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 927 والمغني : ج 10 / 394 والبحار : ج 19 / 336 و 355 و 363 والبداية والنهاية : ج 3 / 305 والعقد الفريد : ج 3 / 265 و 317 ونيل الأوطار : ج 8 / 44 والمستدرك للحاكم : ج 3 / 23 وسنن أبي داود : ج 2 / 11 ونصب الراية : ج 3 / 2 والطبري : ج 2 / 459 والكامل لابن الأثير : ج 2 / 130 وما هو الصحيح من السيرة : ج 3 / 238 .

255

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست