responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 229


شئت » [1] .
هذه الصحيحة وردت في اشتراء العبد أو الأمة ولكنها تدلّ على المطلوب اشعارا وفيها عدم جواز التفريق حتى بين الأخوين أو بين الأختين أو بين الأخ والأخت أو بين الأب وولده أيضا ولا أقل من الدلالة على الكراهة . وبالجملة تدل على عدم رضا الشارع بإنزعاجه بفراقه عن أرحامه أيّا كان . ونظيرها الروايات التاليات :
7 - عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أمّاه ، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : ألك أمّ ؟
قالت : نعم ، فأمر بها فردت وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره » [2] .
8 - عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا هو حرام إلَّا أن يريدوا ذلك [3] 9 - عن عمرو بن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟ فقال : ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » [4] .



[1] الوسائل : ج 13 / 41 عن الكافي والفقيه والتهذيب .
[2] الوسائل : ج 13 / 41 - 42 عن الكافي والتهذيب .
[3] راجع الوسائل : ج 13 / 42 عن الكافي والفقيه والتهذيب .
[4] الوسائل : ج 13 / 42 عن الكافي ، لعل الغرض انها ان لم تستغن فلا يجوز التفريق وان رضيا ورضيت وإذا استغنت فيجوز بالرضا منها ومنهما .

229

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست