responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > لو امتنع الأسير أن ينقاد للأخذ أو تساهل في مشيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التفريق بين المرأة وولدها وذكر الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > رعاية الاحتياط في الاحتفاظ على النظام ، كما يأمر الشرع أيضا بقوله تعالى : « خُذُوا حِذْرَكُمْ » [1] .
وفي الجواهر : ان كان أخذ الأسير قبل تقضّي الحرب فالواجب القتل وان كان بعده فلا يجوز الا أن يخاف رجوعه إلى الكفّار وتقوية الكفر [2] .
10 - إذا امتنع الأسير إن ينقاد للأخذ ، أو تساهل في مشيه فخاف من لحوق العدو ، أو هرب فله إكراهه ولو بالضرب والجرح فإن أخذ قبل تقضّي الحرب فلا إشكال في القتل على ما مرّ من الأدلَّة . وإن أخذ بعد تقضّي الحرب فليس له قتله الا أن يهرب أو يتساهل حتى يخاف لحوق العدو فعندئذ له قتله كما تقدم [3] .
11 - لا يجوز ان يفرّق بين المرأة وولدها [4] .
قال العلَّامة رحمه اللَّه في التذكرة : « لو سبيت امرأة وولدها لم يفرّق بينهما فان وفي نصيب أحدهما دفعا إليه والاشتراك مع الإمام فيها أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم فان فرق بينهما في المغنم لم يصحّ » .
قال الشيخ في المبسوط : « وفي أصحابنا من قال : ان ذلك مكروه ولا يفسد البيع » .



[1] النساء : 71 / 102 .
[2] راجع الجواهر : ج 21 / 128 - 129 .
[3] راجع المغني لابن قدامة : ج 10 / 399 وقد تقدم ان سهيلا هرب فلما أخذه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقتله بل عفا عنه .
[4] راجع التذكرة : ج 1 / 426 والمنتهى : ج 2 / 297 والمبسوط : ج 2 / 21 والتحرير : ج 1 / 140 - 141 والقواعد : 249 والجامع للشرائع : 236 والسرائر : ص 172 والمهذب : 101 والجواهر : ج 24 / 220 .

226

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست