responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 193


ادعى في الناصريات الإجماع على عدم جواز الأخذ مطلقا ، وادعى في السرائر إجماعنا بل إجماع المسلمين عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى كافة العلماء . وادعى في الخلاف الإجماع على الجواز ، كما ادعى في الشرائع جريان سيرة علي عليه السلام على الجواز ، وفي الناصريات والمبسوط والمنتهى والتذكرة والدروس جريان سيرته عليه السلام على عدم الجواز .
فلإتضاح الواقع لا بدّ من الرجوع إلى النصوص التاريخية والحديث في المسألة : ظاهر إطلاق النصوص الدالَّة على أن أمير المؤمنين عليه السلام منّ عليهم ، كما ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله منّ على أهل مكة هو المنّ عليهم في عدم التصرّف في أموالهم مطلقا كما انه منّ عليهم في عدم القتل والسبي خصوصا مع قوله : « فهو آمن » لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يتعرّض لأموالهم ونفوسهم مطلقا . ولكن يمكن أن يقال : انه لم يكن في مكة معركة قتال حتى يكون فيها أموال ، فيعرف عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيما يحويه العسكر . وقوله : « فهو آمن » يحتمل ان يكون المراد منه آمنا من القتل ، مع أن في بعض الأحاديث المتقدمة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحلّ في مكة أموالهم التي قاتلوا بها .
وصريح رواية أبي البختري هو : « ما كان بالعسكر فهو لكم مغنم وما كان في الدور فهو ميراث » ويقرب منه ما نقل عن ابن الحنفيّة في أحكام القرآن : « قسم أمير المؤمنين - علي رضي اللَّه عنه -

193

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست