responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > نظرة في فقه الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رجع الباغي عن بغية أو ألقى سلاحه أو انهزم لا إلى فئة < / فهرس الموضوعات > 80 - قسم علي يوم الجمل ما تقوّوا عليه به من سلاح وكراع [1] .
81 - عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه : ان عليا لم يخمس أهل الجمل [2] .
82 - عن الوليد بن عبيد اللَّه ( عبد اللَّه - خ ) عن أبيه قال : بلغ عليا إن الأشتر قال : ما بال ما في العسكر يقسّم ولا يقسم ما في البيوت ؟ فأرسل إليه فقال : أنت القائل كذا ؟ قال : نعم قال : أما واللَّه ما قسمت عليكم الَّا سلاحا من اللَّه ، مال كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم ، فنفلتكموه ، ولو كان لهم ما أعطيتكموه ولرددته على من أعطاه اللَّه إياه في كتابه ، ان الحلال حلال أبدا وان الحرام حرام أبدا ، واللَّه لئن شئتم إلى الوشاة [3] وبايعتموني لأسيرنّ فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور إني قضيت بما في القرآن ، وأحسن أدبه بالدّرة [4] .
نظرة في فقه الحديث :
تحصّل ممّا ذكرنا من الأحاديث أمور :
الأول : انه لو رجع الباغي عن بغيه أو ألقى سلاحه وأغلق بابه أو انهزم لا إلى فئة لا يقتل . وقد دلّ عليه إجماع العلماء والأحاديث المتكاثرة ، ولكن الكلام في ان هذا كان حكما بتّا لهم وانه لا يجوز



[1] أنساب الأشراف : ج 2 / 262 .
[2] أنساب الأشراف : ج 2 / 261 .
[3] الظاهر انّ الصحيح « واللَّه لئن ثنيتم لي الوسادة » .
[4] كنز العمال : ج 4 / 346 الحديثي / 2500 .

173

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست