responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 150


ولا يجهز على جريحهم بلا خلاف بين علماء الإسلام [1] .
إلَّا ما في الدروس ونقل الحسن : أنهم يعرضون على السيف فمن تاب منهم ترك وإلَّا قتل . وقال في الجواهر : لم نعرف القائل به [2] .
لقوله تعالى : « وإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله » [3] .
فأوجب القتال إلى غاية قد وجدت فوجب أن يحرم قتالهم ، وستأتي الأحاديث في هذا المعنى فانتظر .
هذا وأمّا إذا انهزموا إلى فئة لهم يلجأون إليها فيتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويجهز على جريحهم وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية وظاهر بعض العبائر الوجوب يعنى ان يتبع مدبرهم ويقتل



[1] راجع المبسوط : ج 7 / 267 والكافي : 34 والنهاية : 54 والدروس : 164 والمنتهى : ج 2 / 987 والتحرير : ج 1 / 156 واللمعة : 275 والقواعد : 267 والمختصر النافع : 226 والشرائع : 216 والوسيلة : 196 وإشارة السبق : 186 والسرائر : 174 والغنية : 158 والمهذّب : 87 / 107 والإصباح : 72 والجمل للشيخ ( ره ) : 63 والتذكرة : ج 1 / 456 .
[2] الدروس 164 والجواهر ج 21 / 329 .
[3] الحجرات : 9 . راجع التفاسير في تفسير الآية كالبرهان ج 4 وروح البيان : ج 9 والطبري : ج 36 / 81 والكشاف : ج 4 والقرطبي : ج 16 / 315 وابن كثير : ج 4 والرازي : ج 28 وروح المعاني : ج 26 والتبيان : ج 9 / 343 والمجمع : ج 9 / 131 ط الإسلامية :

150

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست