نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 135
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها » . فإنّ استدلاله بالآية الكريمة يفيد بأنّ المراد هو بعد وضع الحرب أوزارها لا قبله ، ولعلّ مراد العلَّامة من نسبة عدم التفصيل هو عدم التفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار . وعلى كل حال هذا تمام الأقوال عندنا ، والأقوال غير المشهورة موافقة للعامّة وأمّا العامة فنكتفي من أقوالهم بما ذكره ابن قدامة في المغني . قال : وإذا سبي الإمام فهو مخيّر ان رأى قتلهم ، وان رأى منّ عليهم وأطلقهم بلا عوض ، وان رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم ، وان رأى فادى بهم ، وان رأى استرقّهم ، أيّ ذلك رأى نكاية للعدوّ وحظَّا للمسلمين فعل . وجملته : انّ من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : أحدها : النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ، ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه ، وكان عليه السلام يسترقّهم إذا سباهم . الثاني : الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرّون بالجزية ، فيخيّر الإمام فيهم بين أربعة أشياء : القتل والمنّ بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم . الثالث : الرجال عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقرّ بالجزية ،
135
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 135