responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 132


يطلب في معركة القتال بعد الإثخان في الأرض ، فإذا التقى الجيشان فالواجب علينا بذل الجهد في قتل الأعداء ، دون أخذ أسرى لئلا يفضي ذلك إلى ضعفنا ورجحانهم علينا ، إذا كان هذا القتل قبل ان يثخن في الأرض بالعزة والقوّة التي ترهب أعداءنا ، حتى إذا أثخنّاهم في المعركة جرحا وقتلا تمّ لنا الرجحان عليهم فعلا رجحنا الأسر المعبّر عنه بشدّ الوثاق . » [1] .
وعلى أي حال على الاحتمال الأوّل في آية الأنفال تتحد الآيتان مفادا ، وعلى الاحتمال الثاني تكون آية الأنفال لبيان أخذ الأسير قبل استقرار النظام وانتهت غايتها ، والآية الأخرى على حكم معركة القتال إلى يوم لا يبقى إلَّا الإسلام والعدل ، وذلك عند ظهور الإمام المهدي ( صلوات اللَّه عليه ) .
قال بعض : ان آية المنّ والفداء منسوخة بقول تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » [2] وقوله تعالى : « فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ » [3] وقوله : « قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً » [4] .
وقد ثبت في محلَّه بأنّ العام يخصص بالخاص المتأخّر .



[1] المصدر : ج 10 / 83 .
[2] التوبة : 5 .
[3] الأنفال : 57 .
[4] التوبة : 36 . راجع التذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : 927 والميزان : ج 18 / 244 ومسالك الأفهام : ج 2 / 33 وكنز العرفان : ج 1 / 365 وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 246 والقرطبي : ج 16 / 227 والتبيان : ج 1 / 291 والمغني : ج 10 / 395 .

132

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست