نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 114
جاز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة . اما إذا لم يكن الحرب ملتحمة فإن كان المشركون في حصن متحصّنين أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال ، قال الشيخ ( رحمه اللَّه ) : يجوز رميهم والأولى تجنّبهم ، وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجوز رميهم لأنّه لا حاجة إلى قتل النساء والصبيان . والثاني : يرميهم لأنه يؤدّي إلى تعطيل الجهاد ، والأقرب عندي اعتبار الحاجة ، فإن وجدت جاز رميهم ولا كره ويكون سائغا ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله رماهم بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان . وعلى كلّ حال في المسألة قولان : الجواز مطلقا مستدلَّا بما تقدم من جواز القتال بالمنجنيق مطلقا من دون تفصيل ، كما في التذكرة والمبسوط والمغني مع القول بالكراهة في صورة عدم كون الحرب قائمة ، للنواهي المتقدّمة عن قتل النساء والصبيان مع عدم الحاجة وعدم الجواز إلَّا مع الحاجة ، كما تقدّم عن الشرائع والمنتهى مراعاة للنهي عن قتلهن وقتل الأطفال . و : قال العلَّامة ( رحمه اللَّه تعالى ) في المنتهى : ولو وقفت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو انكشفت لهم جاز رميها ، روى عكرمة قال : لمّا حاصر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت : هادونكم فارموا ، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها [1] .