responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 105


إنما الصحيح النهي عن قتله دون قتاله » [1] .
وعلى هذا الوجه أيضا تكون الآية الشريفة حسب المنطوق شاملة للمورد ، فإذا قاتلت المرأة المسلمة في الحرم يجوز مقاتلتها .
ثالثها : قيل [2] : هي أوّل آية نزلت في القتال فلذلك قال :
« الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » ليخرج الكافّون عن القتال فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان بعد الهجرة يكفّ عن الكافّين عنه ، وعلى هذا القول فهي منسوخة بقوله : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » [3] .
وعلى هذا الوجه أيضا لو قاتلت المرأة أو المراهق ولم يكفّا عن القتال لجاز قتالهما وقتلهما .
قوله و : « لا تَعْتَدُوا » يكون معناه لا تعتدوا بقتال من لم يناصبكم ولم يتوقّع منهم كالنساء والصبيان والشيوخ ، أولا تعتدوا بقتال من كفّ عنكم ولا يحاول قتالكم ، أولا تعتدوا بالقتال في غير سبيل اللَّه .
ج : قدر رخّص الشارع في الإغارة على قوم على غفلة منهم بل رخّص التبييت على كراهة أو مطلقا وإن قتل النساء والأطفال .
قال الشيخ ( رحمة اللَّه تعالى ) في المبسوط [4] « وله أن يغير عليهم وهم غارّون فيضع فيهم السيف فإنّ النبي



[1] الميزان : ج 2 / 60 وقد مال إلى هذا الوجه في المنار أيضا ونقله الكاظمي في المسالك والبيضاوي والمجمع عن ابن عباس .
[2] راجع كنز العرفان : ج 1 / 343 والبيضاوي والمجمع ج 1 / 284 .
[3] التوبة / 5 .
[4] المصدر ج 2 / 11 .

105

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست