نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 105
إنما الصحيح النهي عن قتله دون قتاله » [1] . وعلى هذا الوجه أيضا تكون الآية الشريفة حسب المنطوق شاملة للمورد ، فإذا قاتلت المرأة المسلمة في الحرم يجوز مقاتلتها . ثالثها : قيل [2] : هي أوّل آية نزلت في القتال فلذلك قال : « الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » ليخرج الكافّون عن القتال فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان بعد الهجرة يكفّ عن الكافّين عنه ، وعلى هذا القول فهي منسوخة بقوله : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » [3] . وعلى هذا الوجه أيضا لو قاتلت المرأة أو المراهق ولم يكفّا عن القتال لجاز قتالهما وقتلهما . قوله و : « لا تَعْتَدُوا » يكون معناه لا تعتدوا بقتال من لم يناصبكم ولم يتوقّع منهم كالنساء والصبيان والشيوخ ، أولا تعتدوا بقتال من كفّ عنكم ولا يحاول قتالكم ، أولا تعتدوا بالقتال في غير سبيل اللَّه . ج : قدر رخّص الشارع في الإغارة على قوم على غفلة منهم بل رخّص التبييت على كراهة أو مطلقا وإن قتل النساء والأطفال . قال الشيخ ( رحمة اللَّه تعالى ) في المبسوط [4] « وله أن يغير عليهم وهم غارّون فيضع فيهم السيف فإنّ النبي
[1] الميزان : ج 2 / 60 وقد مال إلى هذا الوجه في المنار أيضا ونقله الكاظمي في المسالك والبيضاوي والمجمع عن ابن عباس . [2] راجع كنز العرفان : ج 1 / 343 والبيضاوي والمجمع ج 1 / 284 . [3] التوبة / 5 . [4] المصدر ج 2 / 11 .
105
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 105