نام کتاب : الإرسال التكفير بين السنة والبدعة نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 17
وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى ، انما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي . وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال : سبل اليدين في الصلاة أحب إلي أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى . . . [1] . 3 - الشيخ الطوسي : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة . . . وعن مالك روايتان أحدهما : مثل قول الشافعي ، وضع اليمين على الشمال ، وروى عنه ابن القاسم انه ينبغي أن يرسل يديه . وروى عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد : ان عيي فعل ذلك ، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك . دليلنا : اجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا : أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه