responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > النقطة الثالثة : ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات < / فهرس الموضوعات > النقطة الثالثة هل ان قيام الفرد بعملية الاحياء والعمارة في الأرض الخربة يوجب انقطاع علاقة الإمام ( ع ) عنها نهائيا ، أو لا يوجب ذلك وانما يوجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق فحسب ، مع بقاء رقبة الأرض في ملكه ( ع ) ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو القول الأول .
وقد استدل على هذا القول بمجموعة من الروايات :
منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود ، والنصارى قال : ( ليس به بأس . إلى أن قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم أحق بها وهي لهم ) [1] .
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن الاضمار من مثل زرارة غير مضر باعتبارها .
ومنها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا :
قال رسول الله ( ص ) : ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) ( 2 ) .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من أحيى أرضا مواتا فهو له ) ( 3 ) .
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد . أو أحيي أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله ) ( 4 ) .


( 1 ، 2 ، 3 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث ( 1 ، 5 ، 6 ) . ( 4 ) الوسائل ج 17 الباب 2 من أبواب احياء الموات الحديث
[1]

94

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست