responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > القول الرابع : لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب < / فهرس الموضوعات > ملك صاحبه بصرف الضياع .
وقد يستدل على هذا القول : بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ، بدعوى انها تدل على تملك المحيي الأرض الخربة بالاحياء ، ومن الطبيعي ان تملكه الأرض بذلك يستلزم خروجها عن ملك صاحبها .
وفيه : انها لا تدل على ذلك اي - على خروجها عن ملك صاحبها - بوجه ، وانما تدل على أن المحيي يملك الأرض بقيامه باحيائها واما ان الأرض قد خرجت عن ملكه بعد خرابها أو بعد قيام غيره باحيائها فالصحيحة لا تدل على شئ من الاحتمالين .
هذا إضافة : إلى ما تقدم منافي ضمن البحوث السالفة من المناقشة في دلالة الصحيحة .
ومن هنا يظهر انه لا يمكن الاستدلال على هذا القول بصحيحة الكابلي المتقدمة أيضا ، لما مر بنا من المناقشة فيها .
فالنتيجة : انه لا يمكن اتمام هذا القول بدليل .
القول الرابع ان علاقة المحيي بالأرض لا تنقطع عنها نهائيا ، لا بعد خرابها ولا بقيام غيره باحيائها ، بل هي ظلت في ملكه ولا تخرج الا بناقل شرعي .
وهذا القول : هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل قبل :
انه لم يعرف الخلاف في ذلك .
ويدلنا عليه : امران :
الأول : الاستصحاب ، فان مقتضاه بقاء الأرض في ملكه وعدم خروجها عنه بطرو الخراب ، ولا باحياء غيره ، ولا مانع من التمسك

75

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست