responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 65


ثم فرع ( ع ) على ملكيته للأراضي ان من يقوم بعملية احياء منها فهي تصبح له مع فرض الخراج عليه .
ومن الواضح ان العرف لا يفهم من الصحيحة ان في الملكية الحاصلة من عملية الاحياء خصوصية لا تتوفر تلك الخصوصية في الملكية الحاصلة من سبب آخر غيرها ، وهذا يعني ان الارتكاز القطعي العرفي قائم على عدم الفرق بين ما كان سبب ملكية الأرض عملية الاحياء ، وما كان سببها غيرها .
وعلى الجملة حيث إن ذكر كلمة الاحياء التي توجب الملك كان متفرعا على ذكر كلمة الأرض في الصحيحة ، فلا يتبادر لدى العرف منها الا كون الصحيحة في مقام بيان تشريع سببية عملية الاحياء لتملك المحيي للأرض ، وانها من أحد أسباب الملك ، كغيرها من الأسباب له من دون خصوصية لها .
ومن البديهي انه لا يفهم منها ان الملكية المسببة من هذا السبب تمتاز عن غيرها . بل يفهم منها عرفا انها من أحد أسباب الملك ، والارتكاز القطعي قائم على عدم الفرق بين أصناف الملكية من هذه الناحية .
وعلى هذا الأساس : فلا يكون لقوله ( ع ) في الصحيحة ( فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ) ظهور لدى العرف في أن ذلك من اثار ملكية الأرض المسببة من عملية الاحياء ، بل الارتكاز المزبور القائم على عدم الفرق بين أقسام الملك وأصنافه قرينة على أن ذلك من اثار مطلق ملكية الأرض ، سواء أكانت من جهة عملية الاحياء أم كانت من جهة الشراء ، ونحوه ، غاية الأمر ان مورد الصحيحة

65

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست