الامر ان نسبة صحيحة الكابلي إلى صحيحة سليمان نسبة المخالفة اي المخالفة في الحكم والمضمون ، والى صحيحة معاوية نسبة الموافقة ، بمعنى ان صحيحة معاوية ، وصحيحة الكابلي كلتيهما تدل على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها ، وموتها ، فلا اختلاف بينهما من هذه الناحية . والاختلاف بينهما انما هو في الاطلاق والتقييد فحسب ، فان صحيحة معاوية وإن كانت تدل على المضمون المذكور - وهو انقطاع علاقة صاحبها عنها بعد خرابها - الا انها مطلقة من ناحية ان سبب هذه العلاقة كان عملية الاحياء ، أو غيرها . واما صحيحة الكابلي : فهي خاص من هذه الناحية كما عرفت . هذا من جانب . ومن جانب آخر : ان المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا وإن كان هو عدم جواز حمل المطلق على المقيد في موارد كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم من ناحية ، وكان الحكم في طرف المطلق انحلاليا من ناحية أخرى . ولكن الصحيح عدم الفرق بين موارد مخالفة المقيد للمطلق في الحكم ، وموارد موافقته له ، فكما ان في الأولى لا بد من حمل المطلق على المقيد ، فكذلك في الثانية ، كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة . فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين : هي ان صحيحة الكابلي تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء ، لا غيرها . فاذن لا مناص من الالتزام بهذا القول - وهو الفرق بين ما كان سبب علاقة المالك بالأرض عملية الاحياء ، وما كان سببها الشراء أو