responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63


الامر ان نسبة صحيحة الكابلي إلى صحيحة سليمان نسبة المخالفة اي المخالفة في الحكم والمضمون ، والى صحيحة معاوية نسبة الموافقة ، بمعنى ان صحيحة معاوية ، وصحيحة الكابلي كلتيهما تدل على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها ، وموتها ، فلا اختلاف بينهما من هذه الناحية .
والاختلاف بينهما انما هو في الاطلاق والتقييد فحسب ، فان صحيحة معاوية وإن كانت تدل على المضمون المذكور - وهو انقطاع علاقة صاحبها عنها بعد خرابها - الا انها مطلقة من ناحية ان سبب هذه العلاقة كان عملية الاحياء ، أو غيرها .
واما صحيحة الكابلي : فهي خاص من هذه الناحية كما عرفت .
هذا من جانب .
ومن جانب آخر : ان المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا وإن كان هو عدم جواز حمل المطلق على المقيد في موارد كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم من ناحية ، وكان الحكم في طرف المطلق انحلاليا من ناحية أخرى .
ولكن الصحيح عدم الفرق بين موارد مخالفة المقيد للمطلق في الحكم ، وموارد موافقته له ، فكما ان في الأولى لا بد من حمل المطلق على المقيد ، فكذلك في الثانية ، كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة .
فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين : هي ان صحيحة الكابلي تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء ، لا غيرها .
فاذن لا مناص من الالتزام بهذا القول - وهو الفرق بين ما كان سبب علاقة المالك بالأرض عملية الاحياء ، وما كان سببها الشراء أو

63

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست