responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الأراضي ( عدد الصفحات : 417)


أرضه بعد خرابها ، ولأجل ذلك تدخل في ظل علاقة الرجل الذي قام باحيائها .
والجواب عنه :
اما أولا : فيمكن دعوى ان الظاهر من الصحيحة عرفا هو اعراض المالك عنها ، بقرينة استناد الخراب إليه وترك الأرض وغيابه عنها . واما مجيئه بعد ذلك وطلبه الأرض لا ينافي اعراضه عنها أولا ، إذ ربما يتفق ذلك بجهة من الجهات ، فتأمل .
وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام ، فان محل الكلام في انقطاع علاقة المالك عنها بعد خرابها رغم عدم اعراضه عنها .
وأما في فرض الاعراض فلا اشكال في جواز قيام غيره باحيائها ومنحه العلاقة له بالأرض ، سواء فيه القول بكون الاعراض موجبا لانقطاع علاقة المالك عن ماله نهائيا ، كما هو الاظهر ، أو لا يوجب ذلك .
اما على الأول فلانها بعد الاعراض قد أصبحت من المباحات ، واما على الثاني فلان الاعراض بنفسه يتضمن الترخيص في التصرف بها والاستيلاء عليها بعملية الاحياء والعمارة .
واما ثانيا : فمع الإغماض عما أبديناه - من المناقشة - انها لا تدل بوجه على انقطاع علاقة المالك عن الأرض نهائيا بطرو الخراب فحسب ، إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها واستثمارها فلا تدل الصحيحة لا على الاحتمال الأول ولا على الثاني .
ودعوى - ان الأرض لو لم تخرج عن ملكية مالكها بالخراب لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها وعمارتها ، لعدم جواز التصرف في مال المسلم - خاطئة جدا ، وذلك لأنها على الرغم من فرض بقائها

51

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست