responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47


وهذا التقييد انما هو من مظاهر حرمة التصرف فيه ، واثارها فإذا كان موضوع هذه العمومات مقيدا في الواقع بما عرفت ، فكيف يمكن التمسك بها في موارد الشك في تحققه بتحقق قيده ، فان القطع وإن كان غير موجود فيها ، إلا أن المانع عن التمسك بها في تلك الموارد ليس هو وجوده .
بل العمومات في حد نفسها لا تشمل تلك الموارد ، باعتبار انها غير ناظرة إلى تعيين افراد موضوعها في الخارج ، ومصاديقه ، وإلا فالمخصص إذا كان لفظيا فهو أيضا غير مانع عن التمسك بها في الموارد المزبورة ، فلا فرق من هذه الناحية بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي أصلا .
وعلى الجملة فبالتحليل العقلي لا يعقل كون القطع بنفسه في مورد الكلام مخصصا ، ومنافيا للعام ، حيث قد عرفت ان ملاك التخصيص ، والتنافي غير متوفر فيه ، وانما هو متوفر في متعلقه وعليه فلا يفرق بين كون الدليل عليه لفظيا ، أو عقليا ، فإنه على كلا التقديرين لا يجوز التمسك بالعام في موارد الشك بملاك واحد .
ودعوى - ان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في موارد التخصيص اللفظي انما هو من ناحية انه بعد تحكيم الخاص على العام ، وتقديمه عليه كان العام لم يعم الخاص من الأول ، ولازم ذلك أنه لا عموم له في موارد الشك حتى يتمسك به . وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص لبيا ، فإنه لا يوجب هدم عموم العام ، فإذا كان باقيا حتى في موارد الشك فلا مانع من التمسك به في تلك الموارد ، وهذا هو الفارق بين التخصيص اللفظي ، واللبي ، كما أشرنا إليه سابقا أيضا .

47

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست