responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 405


عنه فلا حق له فيه ، كي يجوز اخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه ، واحتمال ان يكون الأمر بالإعارة أمرا تكليفيا بعيد جدا وخارج عن المتفاهم العرفي ، بل لا معنى لاعارته بعد سقوط حقه عنه ، وكون نسبته إليه كنسبة غيره ، وعليه فلا محالة يكون الأمر المزبور أمرا ارشاديا يعني ارشاد إلى لزوم رفع اليد عنه ، ووضعه تحت يد الآخر ، وعدم جواز اخذ العوض بازائه .
واما المجموعة الأخرى منها : الدالة على جواز بيع الماء بعد الاستغناء عنه فلا بد من حملها على بيع القناة كلا أو بعضا ، فان علاقة الفرد بها سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق فهي قابلة للانتقال إلى الآخرين ، ولا يبعد دعوى ظهور تلك المجموعة في ذلك على أساس انها واردة في القناة التي فيها شركاء ولكل منهم شرب معلوم من تلك القناة يعني - الحصة المعلومة - ومن الطبيعي انه يجوز ان يبيع كل منهم حصته منها ، ومرد هذا البيع بالتالي إلى بيع الفرصة التي خلقها العامل للانتفاع بمائها ، لا نفس الماء ، لما عرفت من أن علاقة العامل به قد انقطعت عنه باستغنائه ، وإن كان لا يجوز للاخر ان يتصرف فيه في نفس تلك القناة على أساس ان التصرف فيه يستلزم التصرف فيها وهو غير جائز . وأما التصرف فيه في خارج القناة فلا مانع منه أصلا .
وعليه فلا تنافي بين المجموعتين من الروايات أصلا على أساس ان المجموعة الأولى ناظرة إلى عدم جواز بيع نفس الماء ، ولزوم وضعه تحت يد الآخر كما هو موردها . ومن هنا لو كان الماء المستغنى عنه من العيون الطبيعة أو الأنهار الكبار لم يجز بيعه الا ما خلقه الفرد في سبيل ايصاله إلى منطقته من الفرصة والشروط

405

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست