responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 385


بين كل الناس فلا يمكن اتمامه بدليل .
واما إذا كانت المياه في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين فالظاهر أنها أيضا تتبع الأرض في مبدأ الملكية ، وليست من المشتركات العامة بين جميع الناس كما عن المشهور ، وذلك لما قدمناه في بحث المعادن من أن سبب ملكية المسلمين للأرض انما هو انتزاعها من سيطرة الكفار وان لم تكن لهم علاقة بها ولو على مستوى الحق ، وحيث إن الكفار كانوا مسيطرين على تلك الثروات الطبيعية على أساس سيطرتهم على الأرض التي تضمها فانتزاع الأرض من سيطرتهم بعنوة انتزاع لجميع ما فيها من المصادر والثروات . منها المياه المكنوزة ، والمكشوفة .
واما إذا كانت المياه في ارض مملوكة لفرد خاص قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) فهل هي تتبع الأرض في مبدأ الملكية أو يكون الناس فيها شرع سواء أو تكون من الأنفال ؟ فيه وجوه :
الظاهر هو الوجه الثاني : وذلك لم سوف نشير إليه من أن المياه لا تكون من توابع الأرض وشئونها لدى العرف ، وانما هي موجودة مستقلة في قبال وجود الأرض ، غاية الأمر ان الأرض ظرف لها فتكون نسبتها إليها نسبة المظروف إلى الظرف ، لا نسبة الثمرة إلى الشجرة ، وعليه فلا تستلزم ملكية الأرض ملكية ما فيها من الثروات : منها المياه الكائنة فيها .
وأما الوجه الثالث فهو بحاجة إلى دليل ، لوضوح ان دخولها في نطاق ملكية الإمام ( ع ) بحاجة إلى سبب ، ولا سبب لذلك أصلا في مفروض الكلام على أساس ان الدليل على كونها من الأنفال خاص بما إذا كانت في أراضي الدولة ، لا مطلقا ، فاذن يتعين الوجه الثاني

385

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست