الحفرة التي حفرها لاكتشافها والوصول إليها ، لأنه هو الذي خلق هذه الفرصة للاستفادة منها ، فمن حقه ان يمنع الآخرين عن استخدام تلك الحفرة في الحصول عليها . نعم لو اعرض عنها أو تركها إلى أن خربت سقط حقه عنها نهائيا ، وجاز للاخر استخدام تلك الحفرة واستغلالها . اما على الأول : فلما بيناه في ضمن الأبحاث السالفة من أن الاعراض عن شئ يوجب سقوط علاقة صاحبه عنه نهائيا وإن كانت على مستوى الملك ، فضلا عما إذا كانت على مستوى الحق . واما على الثاني : فلان حقه معلول للحالة التي خلقها في الأرض للاستفادة من المواد المعدنية التي تكون في أعماق الأرض - وهي الحفرة التي أوجدها على أساس انها تتيح له فرصة الانتفاع بها - فإذا زالت تلك الفرصة وخربت الحفرة ، وسقطت عن قابلية استخدامها في الحصول عليها سقط حقه عنها نهائيا بسقوط موضوعه . هذا كله : بناء على القول بكون المعادن الباطنة أيضا من المشتركات العامة بين كل الناس واما على ضوء ما قويناه : - من المعادن مطلقا إن كانت في أراضي الدولة فهي من الأنفال ، وإن كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي ملك عام للمسلمين ، وإن كانت في ارض خاضعة لمبدأ ملكية خاصة فهي من المشتركات العامة بين جميع الناس - . فقد عرفنا ان العامل يملك المادة التي يستخرجها خاصة من أعماق الأرض في خصوص القسم الأخير على أساس انها من المباحات الأولية . واما في القسمين الأولين : فهو لا يملك تلك المادة على أساس