responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348


في ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، واما النصوص المتقدمة فهي غير مانعة عن التمسك بهذا الأصل ، وذلك لان النص الثاني والثالث ضعيفان من ناحية السند كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليهما في اثبات حكم شرعي .
واما النص الأول : فهو وإن كان تاما من ناحية السند الا انه مجمل من ناحية الدلالة ، إذ من المحتمل قويا ان يكون قوله ( ع ) منها راجعا إلى الأرض التي لا رب لها ، لا إلى الأنفال ، فإنه انسب بسياق الرواية .
هذا إضافة إلى ما قيل : من أن الوارد في بعض النسخ كلمة فيها بدل كلمة منها ، وعلى هذا يتعين رجوعها إلى الأرض .
ونتيجة ذلك : هي ان الموثقة لا تدل على أن المعادن مطلقا من الأنفال حتى فيما إذا كانت في ارض مملوكة بملكية خاصة أو عامة ، وانما تدل على كونها من الأنفال إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، فإنه المتيقن منها ، وعليه فإذا كان للأرض رب لم يثبت كون المعادن المتكونة فيها من الأنفال .
وقد تحصل من ذلك : ان هذه المجموعة من النصوص لا تدل بوجه على أن المعادن مطلقا من الأنفال . وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المزبور بالإضافة إلى المعادن التي تكون في الأرض التي لها رب خاص قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) .
واما إذا كانت في الأرض التي لها رب خاص بعد التاريخ المزبور : اما من ناحية ان عملية الاحياء تمنح المحيي ملكية الأرض أو من ناحية أخرى كتمليك الإمام ( ع ) فهل عندئذ تنقطع علاقة

348

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست