ولا خصوصية لهما من هذه الناحية أصلا وهذا بخلاف بطون الأودية فان لها خصوصية تمتاز بها عن غيرها كما عرفنا . الثالثة : ان بطون الأودية بمقتضى اطلاق نصها لا تدخل في ملك المحيي بسبب الاحياء ، بل ظلت في ملكية الإمام ( ع ) حتى بعد قيام فرد باحيائها وعمرانها . وبهذه الخصوصية تمتاز عن غيرها من الأراضي الموات ، هذا على ضوء نظرية المشهور من أن الاحياء يوجب تملك المحيي للأرض . واما على ضوء ما هو المختار في المسألة فلا فرق بينها وبين غيرها من هذه الناحية أصلا كما عرفت . الرابعة : ان الأرض المملوكة إذا أصبحت واديا ففي شمول النص لها تفصيل تقدم آنفا . وكذا الحال فيما إذا أصبحت تلا وجبلا . هذا تمام ما أوردناه حول الأراضي بأنواعها .