responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304


لما ذكرناه في ضمن البحوث السالفة من أنه لم يثبت اذن عام من الإمام ( ع ) بالتصرف في أراضي الدولة لكل فرد . ومن هنا قلنا إن عملية الاحياء إذا كانت من الكافر لم تنتج حقا فيها فضلا عن الملك ، وكذا الحال بالإضافة إلى عملية الاستثمار والانتفاع في الأرض المزبورة ، فإنها لا تمنحه حق الأولوية بالاستفادة منها . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : ان الكافر إذا أسلم على تلك الأرض طوعا فهل تركت بيده على أساس الصحيحة المتقدمة ؟ فيه وجهان :
الظاهر هو الوجه الأول : وذلك لأن صدق الإضافة المزبورة لا يتوقف على أن تكون للكافر علاقة بها شرعا ولو على مستوى الحق ، بل يكفي في صدقها أدنى مناسبة ولو كانت عرفية ، ومن الطبيعي ان استغلال الكافر واستثماره لها وان لم يؤد إلى وجود حق فيها شرعا إلا أنه لا شبهة في أن ذلك يكفي لتحقق تلك الإضافة لدى العرف .
وان شئت قلت : ان الكافر بالرغم من أنه لا يملك أي حق فيها لدى الشرع يعتبر لدى العرف والعقلاء أولى من غيره وأحق بها من الآخرين ، ومن الواضح ان هذه الأولوية كافية لصحة الإضافة المزبورة على أساس ان الإضافة في الصحيحة انما هي باعتبار من العرف هذا إضافة إلى أن سيرة النبي الأكرم ( ص ) قد استقرت على ترك الأراضي - التي كانت موردا لانتفاع الكفار بها واستفادتهم عنها إذا أسلموا عليها طوعا - بأيديهم وان لم تكن لهم أية علاقة بها شرعا .
واما الفرض الثالث : - وهو صورة الجهل بالتاريخ - فقد ظهر مما ذكرناه ان الأصل يجري في كل من الحادثين في زمان الآخر في حد نفسه ، حيث إنه يترتب على استصحاب عدم تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) إلى زمان استغلال الكافر لتلك الأرض واستثماره لها

304

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست