يتصرف فيها بما يرى ، فكل ذلك محتمل ، ولا يتعدى عن حد الاحتمال ، وعليه فالمحتملات في المقام ثلاثة : الأول : ان يمنح اسلام الكافر طوعا ملكية الأرض له . الثاني : ان يبيح النبي الأكرم ( ص ) التصرف له فيها من دون وضع طسق عليها رغم ان رقبتها ظلت في ملكه . الثالث : ان يكون ذلك بتمليك النبي الأكرم ( ص ) الأرض له واما السيرة المذكورة فهي لا تدل على شئ من هذه المحتملات فان ترك الأرض بيده كما ينسجم مع الاحتمال الأول والثالث ، ينسجم مع الاحتمال الثاني ، وليس فيها ما يصلح ان يكون قرينة على تعيين الاحتمال الأول أو الثالث . ودعوى - ان عدم فرض الطسق عليها في السيرة قرينة على أن الأرض تصبح ملكا لمن أسلم عليها طوعا : اما من ناحية تمليك النبي الأكرم ( ص ) لها أو من ناحية ان اسلامه يمنحه ملكية الأرض ، فإنها لو ظلت في ملك الإمام ( ع ) لم يكن مبرر لعدم وضع الطسق عليها ، لأن الفارق بين النوعين من الملك أعني - ملك الإمام ( ع ) وملك من أسلم عليها طوعا - انما هو في وجوب الطسق عليها وعدم وجوبه . - خاطئة جدا : وذلك لان مجرد عدم وجوب الخراج والطسق عليها لا يكون دليلا على ملكية الأرض له ، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن للإمام ( ع ) ان يعفو عن الطسق والخراج إذا رأى في ذلك مصلحة ، كما هو الحال بالإضافة إلى الشيعة ، حيث قد أبيح لهم التصرف فيها مجانا رغم ان الرقبة باقية في ملك الإمام ( ع ) ، ولعل المقام كذلك ، بل هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع على أساس ان