responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 300


يتصرف فيها بما يرى ، فكل ذلك محتمل ، ولا يتعدى عن حد الاحتمال ، وعليه فالمحتملات في المقام ثلاثة :
الأول : ان يمنح اسلام الكافر طوعا ملكية الأرض له .
الثاني : ان يبيح النبي الأكرم ( ص ) التصرف له فيها من دون وضع طسق عليها رغم ان رقبتها ظلت في ملكه .
الثالث : ان يكون ذلك بتمليك النبي الأكرم ( ص ) الأرض له واما السيرة المذكورة فهي لا تدل على شئ من هذه المحتملات فان ترك الأرض بيده كما ينسجم مع الاحتمال الأول والثالث ، ينسجم مع الاحتمال الثاني ، وليس فيها ما يصلح ان يكون قرينة على تعيين الاحتمال الأول أو الثالث .
ودعوى - ان عدم فرض الطسق عليها في السيرة قرينة على أن الأرض تصبح ملكا لمن أسلم عليها طوعا : اما من ناحية تمليك النبي الأكرم ( ص ) لها أو من ناحية ان اسلامه يمنحه ملكية الأرض ، فإنها لو ظلت في ملك الإمام ( ع ) لم يكن مبرر لعدم وضع الطسق عليها ، لأن الفارق بين النوعين من الملك أعني - ملك الإمام ( ع ) وملك من أسلم عليها طوعا - انما هو في وجوب الطسق عليها وعدم وجوبه .
- خاطئة جدا : وذلك لان مجرد عدم وجوب الخراج والطسق عليها لا يكون دليلا على ملكية الأرض له ، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن للإمام ( ع ) ان يعفو عن الطسق والخراج إذا رأى في ذلك مصلحة ، كما هو الحال بالإضافة إلى الشيعة ، حيث قد أبيح لهم التصرف فيها مجانا رغم ان الرقبة باقية في ملك الإمام ( ع ) ، ولعل المقام كذلك ، بل هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع على أساس ان

300

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست