والفرصة متوفرة فيها قبل قيام العامل بالانتفاع بها ، والعامل انما يمارس في زراعتها أو نحوها ، ونتيجة عمله هي الزرع فهو يملك ذلك ، لا الأرض ، ولا الصفة الموجودة فيها على أساس ان شيئا منهما ليس نتيجة عمله وجهده . نعم حقه فيها ما دام يواصل في زراعتها ويمارس في الانتفاع بها ، وليس لآخر ان يمنعه عن ذلك ويزاحمه فيه ، بل من ناحية ما تقدم من أن ملاك ملكية المسلمين للأرض هو انتزاعها من سيطرة الكافر واستيلائه عليها خارجا وان لم تكن للكافر علاقة بها ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق . واما إذا كان استيلاء الكافر عليها بعد تاريخ نزول الآية فهل هي تصبح ملكا للمسلمين أو انها ظلت في ملك الإمام ( ع ) ؟ فيه وجهان : ظاهر أكثر الفقهاء هو الوجه الثاني ، حيث إنهم لا يرون الفرق بين الأرض الموات بالأصالة ، والأرض العامرة طبيعيا ، فكما ان الأولى داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فكذلك الثانية على أساس دخولهما في العام الفوقي - وهو ان كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) - هذا . والصحيح : هو الوجه الأول ، والنكتة فيه ما تقدم منا في ضمن الأبحاث السالفة من أن النصوص مالكية المسلمين في مثل المقام تتقدم على نصوص مالكية الإمام ( ع ) على أساس انها اما أن تكون محكومة بنصوص مالكية المسلمين ، أو لا موضوع لها معها . فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا فرق بين الأرض الموات بالأصالة ، والأرض العامرة بطبيعتها ، فكما ان الأولى تدخل في ملك المسلمين بعد الفتح مسلحا ، فكذلك الثانية بدون فرق بين ان