responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 285


للأمة فالخراج أيضا كذلك . وإن كانت ملكا للإمام ( ع ) فالخراج أيضا ملكا له ( ع ) هذا .
ولكن قد عرفت انه لا ثمرة بين نوعين من الملك أصلا على أساس ان امرهما بيد الإمام ( ع ) فله ان يصرف ما هو ملك للمسلمين في مصارف الدولة ونفقات الحكومة إذا رأى في ذلك مصلحة ، وبالعكس . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى لا شبهة في أنه يجب على المتقبلين دفع الخراج إلى الإمام ( ع ) .
وانما الكلام والاشكال في وجوب دفعه إلى السلطان الجائر .
فذهب جماعة إلى وجوب دفعه إليه : منهم الشهيدان : قال - الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك في باب الأرضين : وذكر الأصحاب انه لا يجوز لاحد جحدها ، ولا منعها ، ولا التصرف فيها بغير اذنه ، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه إلى أن قال : ظاهر الأصحاب ان الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث حيث يطلبه أو يتوقف على اذنه .
ولكن الصحيح : عدم وجوب دفعه إليه والوجه فيه ان ما هو ثابت - بمجموعة من النصوص التي تقدمت - هو جواز تقبل الأرض من السلطان الجائر . واما وجوب دفع الأجرة والخراج إليه فلا دليل عليه ، بل لا يجوز ذلك إذا علم أنه لم يقم بصرفه في موارده كما هو الغالب ، لفرض انه ملك للمسلمين فلا بد من صرفه في مصالحهم العامة ، وعلى ذلك فيجب عليهم دفعه إلى الإمام ( ع ) ان أمكن ، والا فيتولى بنفسه صرفه في مصالح الأمة ، وكذا الحال في المقاسمة والزكوات ، فإنه لا يجوز دفعهما إلى الجائر باعتبار انه يصرفهما فيما هو مصلحته ، لا فيما فيه مصلحة

285

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست