مع اننا عرفنا ان المعتبر - في ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين - هو ما إذا كان فتحها خارجا مع الامام المفترض طاعته ، أو كان بأمره واذنه . واما إذا لم يكن فتحها في الخارج كذلك فهي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، لا الأمة ، ولا فرق في ذلك بين ان يتوفر فيها الرضا القلبي من الإمام ( ع ) أو لا ؟ فإنه لا يكفي في صيرورة الأرض ملكا للمسلمين ، ضرورة انه لا اثر للرضا المزبور ما لم يكن له ميرز في الخارج من قول أو فعل ، فان الدليل على اعتباره إن كان صحيحة معاوية بن وهب فهي تدل بمقتضى مفهومها على اعتبار الاذن والامر من الإمام ( ع ) ولازم ذلك عدم كفاية الرضا القلبي فحسب بدون الاذن . وإن كان قصور أدلة ملكية المسلمين عن شمول الأرض فيما إذا كان فتحها بدون اذن من الإمام ( ع ) فهو بطبيعة الحال يعم ما إذا كان الإمام ( ع ) راضيا به قلبا ، وما إذا لم يكن راضيا به كذلك أيضا . فالنتيجة : ان وجود الرضا القلبي بالفتح خارجا لا يكفي لصيرورة الأرض ملكا للمسلمين إذا لم يكن له ميرز في الخارج . وثالثا : على تقدير تسليم ان الرضا القلبي من الإمام ( ع ) بالفتح يكفي في صيرورة الأرض ملكا للأمة إلا أنه لا طريق لنا إلى احرازه ، حيث إن توهم احرازه انما هو على أساس ان تلك الفتوحات بما انها تمنح الاسلام هيبة وسيطرة - مادية ومعنوية - فلأجل ذلك تستلزم رضا الله تعالى ، ورسوله ( ص ) ، وأولو الامر بها . ولكن الكلام انما هو في ثبوت هذه الملازمة ، وهي غير ثابتة ، لوضوح انه لا ملازمة بين محبوبية شئ ومحبوبية مقدمته ، فيمكن ان يكون الشئ محبوبا لدى الله تعالى ، ولكن مقدمته كانت مبغوضة عنده فلا يرضى