responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 275


ما يترتب على ملكيتها للمسلمين من الآثار والاحكام بعد الفراغ عن كونها ملكا لهم ، ولا تنظر إلى ما يعتبر في ملكيتها من الشرائط ابدا .
فالنتيجة : انه لا اطلاق لشئ من تلك المجموعات كي يدل باطلاقه على عدم اعتبار الاذن فيها .
وثالثا : مع الإغماض عن جميع ذلك ، وتسليم المعارضة بينهما وبين المرسلة إلا أن الآية الكريمة لا تصلح أن تكون مرجعا لاثبات ان تلك الأرض بعد اخراج خمسها ملك للمسلمين ، فإنها لا تدل على ذلك ، بل لا يبعد دعوى ظهور الآية في أن الباقي ملك للمقاتلين على أساس ان الخطاب فيها متوجه إليهم خاصة ، وعليه فالمرجع هو العام الفوقي ( كل ارض لا رب لها فهو للإمام ( ع ) ) ، فإنه يثبت - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) على أساس انها تدخل في الأرض التي لا رب لها .
وقد تحصل من ذلك : ان ما عن الشيخ الأعظم ( قده ) لا يمكن اتمامه بوجه .
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان الروايات الواردة في الأراضي الخراجية بمجموعاتها المختلفة لا يدل شئ منها على عدم اعتبار الاذن في ملكية تلك الأراضي للأمة بسبب الفتح خارجا هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى إذا افترضنا انه لا دليل على اعتبار الاذن في ملكيتها على أساس أن المرسلة ضعيفة سندا ، وصحيحة معاوية لا دلالة فيها على ذلك ، فاذن النتيجة على ضوء هاتين الناحيتين ، هي : ان الأرض المفتوحة عنوة إذا كان فتحها بدون اذن الإمام ( ع ) فهي كما انها ليست ملكا للمسلمين على أساس قصور أدلتها عن شمول تلك ،

275

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست