responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 273


ملك عام للمسلمين ، وبما انه لا مرجح لاحد الطرفين على الطرف الآخر فالمرجع هو عموم الآية ، ومقتضاه هو ان خمسها للإمام ( ع ) .
واما الباقي فهو لغيره ، ويدور أمره بين ان يكون لعموم المسلمين أو خصوص المقاتلين ، وحيث لا نص ، ولا اجماع على الثاني فيتعين الأول .
فيرد عليه أولا : ان المرسلة ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها ، كما أشرنا إليه آنفا .
وثانيا : على تقدير تسليم ان المرسلة تامة من ناحية السند - ولو من جهة جبر ضعفها بعمل الأصحاب - إلا أنه لا يمكن ان تتعارض معها المجموعتان المتقدمتان من الروايات .
أما المجموعة الأولى : فيما ان دلالتها على المفهوم تقوم على أساس مفهوم القيد فلا تدل على نفي هذا الحكم عن موضوع آخر - وهو الأرض المأخوذة من الكفار عنوة بدون اذن الإمام ( ع ) - يعني - لا تدل على انها ليست ملكا للإمام ( ع ) فإنها ساكتة بالإضافة إلى ذلك نفيا واثباتا .
نعم إنها تدل بمقتضى هذا المفهوم على أن هذا الحكم أعني - الملكية - لم يثبت لطبيعي الأرض المأخوذة من الكفار على نحو الاطلاق ، والا لكان التقييد بالقيد المذكور فيها لغوا ، ولا تدل على أنه لم يثبت لحصة أخرى منه ، فاذن لا معارضة بينها وبين المرسلة ، فان المرسلة تدل على أن هذه الحصة مالك للإمام ( ع ) أيضا ، وتلك المجموعة ساكتة عن ذلك ، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين ما فيه الدلالة وما لا دلالة فيه . وهذا بخلاف ما إذا كانت دلالتها عليه تقوم على أساس مفهوم الشرط ، فإنها حينئذ تدل على نفي الحكم

273

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست