responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 266


السلطان قال : قال . ( هذا حرام ) [1] .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك أيصلح له ذلك قال : ( نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك ) الحديث [2] .
فالمستفاد من مجموعة هذه النصوص : هو نفوذ تصرف السلطان الجائر في الأراضي الخراجية ، وجواز أخذها منه بايجارة وتقبيل ، وهذا لا يعني ان تصرفه فيها جائز ، إذ لا شبهة في أن تصديه لهذا المنصب ، وتصرفه فيها محرم على أساس انه غاصب لذلك ، ومع هذا كيف يكون تصرفه في تلك الأراضي التي هي ملك عام للمسلمين جائزا ، بل المقصود من تلك النصوص هو نفوذ تصرفه بالإضافة إلى من يقوم بممارسة هذه الأراضي يعني - يجوز له أخذ الأرض من يده بايجارة وتقبيل وإن كان ذلك محرم عليه - ومن هنا أشرنا آنفا : إلى أن في تلك النصوص احتمالات :
الأول : أن يكون نفوذ تصرفهم على أساس أن لا تبقى الأرض معطلة رغم حاجة المسلمين إلى استثمارها وممارسة إنتاجها .
الثاني : أن يكون على أساس التحفظ على النظام السائر في البلاد الثالث : أن يكون على أساس ان لكل فرد منهم حقا فيها .
وهذا الوجه هو الظاهر منها ، دون الوجهين الأولين .



[1] الوسائل ج 12 الباب 93 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1
[2] الوسائل ج 13 الباب 21 من أحكام الإجارة الحديث 3 ، 4

266

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست