إحداهما : تدل على أنه لا يحق لأي فرد من الأمة ان يقوم بنقل رقبة الأرض إلى غيره ببيع أو هبة أو ما شاكل ذلك ، وستأتي الإشارة إلى هذه المجموعة في ضمن البحث عن النقطة الثالثة . والاخرى : تدل على أن امرها بيد الإمام ( ع ) وقد تقدمت روايتان من هذه المجموعة . وهاتان المجموعتان كما تنسجمان مع كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا لطبيعي الأمة ، كذلك تنسجمان مع كونها ملكا لاحاد الأمة ولكن ملكا محبوسا وغير حر ، فإنه على كلا التقديرين لا يحق لأي فرد منهم ان يقوم بنقل رقبتها ببيع أو نحوه ، كما انها غير قابلة للانتقال بالإرث ، وكذا لا يحق لان يقوم باستثمارها واستغلالها بدون اذن الإمام ( ع ) أو نائبه ، الا ان الكلام في أنهما قرينتان على رفع اليد عن ظهور النصوص في الجهة الأولى ، وحمل الملك فيها على ملك الطبيعي ، أو قرينتان على رفع اليد عن ظهورها في الجهة الثانية وحمل الملك فيها على الملك المحبوس وغير الحر والظاهر أنهما قرينتان على الجهة الثانية يعني - رفع اليد عن ظهورها في الملكية الحرة والمطلقة - وذلك لأنهما لا تدلان على أن هذا الملك ملك للطبيعي ، دون الآحاد حتى تكونا منافيتين لدلالة النصوص المزبورة على انها ملك للآحاد ، بل إنهما تدلان على أن الاحكام المشار إليها لا تترتب على هذا الملك ، وهذا لا ينافي كونه ملكا للآحاد على سبيل الاستغراق ، ومع ذلك لا تترتب تلك الأحكام عليه على أساس انه ملك محبوس وغير مطلق ، فإذا افترضنا ان تلك النصوص ظاهرة في أنها ملك لاحاد الأمة ، لا للطبيعي فلا مناص من الاخذ بهذا الظهور لعدم المعارض والمنافي له فتكون هاتان المجموعتان قرينتين على الحبس