بدون اذن الإمام ( ع ) . وتدل على ذلك : مجموعة من الروايات : منها : صحيحة أبي نصر المتقدمة في صدر المسألة . التي تدل على أن أمر الأرض المزبورة بيد الإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان مرد ذلك إلى أنه ليس لكل فرد ان يتصرف فيها ما شاء الا في دائرة الخطوط المبينة من قبله ( ع ) في ضمن النصوص الشرعية . ومنها : غيرها من الروايات التي ستأتي الإشارة إليها في ضمن الأبحاث القادمة . ولكن قد يستشكل في ذلك بان قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( هو لجميع المسلمين ) وإن كان ظاهرا في ملكية الأرض لاحاد الأمة ، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور بقرينة قوله ( ع ) في نفس تلك الصحيحة بعده ( ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ) فان المعدوم لا يعقل ان يملك شيئا ، وكذا من لم يدخل في الاسلام بعد ان يملك بعنوان الدخول فيه ، فاذن لا بد من الالتزام بأحد أمرين : اما ان نلتزم بملكية الأرض لاحاد الموجودين من المسلمين طبقة بعد طبقة لكن ملكية محبوسة وغير حرة . أو نلتزم بملكيتها لطبيعي المسلمين ، وكلا الامرين محتمل ، ولا ظهور للصحيحة في أحدهما . ولكن لا يخفى ما فيه : فان قوله ( ع ) ( ولم يدخل في الاسلام ولمن لم يخلق بعد ) تصريح بما هو مدلول الاطلاق ومفاده - وهو امتداد الحكم في القضية إلى يوم القيامة وعدم اختصاصه بزمان التشريع فحسب - ومعنى ذلك كما ذكرناه ان الملكية مجعولة