responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236


هو الاحتمال الأخير ، دون الاحتمالين الأولين ، فان الالتزام بكل منهما بحاجة إلى وجود قرينة على ذلك ، ولا قرينة أصلا ، وعليه فلو قطعنا النظر عن الاحتمال الأخير فلا بد من الحكم بسقوط الصحيحة من جهة المعارضة ، وذلك المقطع بوجوب الخمس في غير غنائم دار الحرب على أساس العلم بصدور بعض تلك النصوص عن الإمام ( ع ) اجمالا ولا يمكن الاخذ بأحد الاحتمالين المزبورين ، لعدم مساعدة العرف على ذلك على أساس انه ليس من الجمع العرفي بينها وبين تلك النصوص الخاصة . هذا إضافة إلى أن الاحتمال الثاني مبني على اختصاص الآية بغنائم دار الحرب وهو لا يخلو من اشكال بل منع لعدم الموجب له كما عرفت سابقا .
فالنتيجة : انه لا موجب لسقوط الصحيحة نهائيا اي - بحسب المفهوم والمنطوق معا - .
واما رواية أبي بصير : فلا يمكن الاستدلال بها ، لضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة .
واما الروايات التي تتضمن تقسيم الغنائم فان بعضها وإن كان مما لا بأس به سندا ، الا انك عرفت ان التقسيم فيها بحد نفسه قرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم فلا تشمل الأرض .
ثم اننا إذا افترضنا : ان روايات الباب بشتى أصنافها واشكالها ساقطة من ناحية ما عرفت ، ولا يمكن الاستدلال بشئ منها الا انه يكفينا في المقام اطلاق الآية الكريمة ، فان مقتضاه تعلق الخمس بالغنائم ولو كانت أرضا .
فالنتيجة في نهاية المطاف : ان الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب من القول بتعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة .

236

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست