responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232


مقتضاه نفي تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة - فهل يمكن تقديم اطلاقهما على اطلاق الآية والنصوص المشار إليها سابقا بملاك انهما أخص منهما ، أو بالعكس بملاك ان منشأ اطلاقهما السكوت في مقام البيان وهو لا يصلح ان يكون قرينة على تقييد الاطلاق اللفظي ؟
فيه وجهان :
الظاهر : هو الوجه الأول ، وذلك لان الخاص لدى الارتكاز القطعي العرفي يتقدم على العام وإن كانت دلالته بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان ، ودلالة العام بالوضع ، لأنه لدى العرف قرينة ، ومن الطبيعي ان القرينة تتقدم على ذي القرينة مطلقا اي - من دون ملاحظة ترجيح بينهما - كيف فان مرد هذا التقديم في الحقيقة إلى الحكومة .
ومن هنا : إذا ورد في الدليل ( أكرم كل عالم ) وورد في دليل آخر ( لا تكرم عالما فاسقا ) لم يتأمل أحد في تقديم الثاني على الأول رغم ان دلالة الخاص بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، ولدلالة العام بالوضع ، لان الخاص بنظر العرف أقوى من العام مهما كان منشأ دلالته بنكتة انه عندهم قرينة على المراد ومفسر له في الحقيقة .
وعليه ففيما نحن فيه يتقدم اطلاقهما على اطلاق الآية في مورد الالتقاء والاجتماع باعتبار انهما أخص موردا من الآية مطلقا وان فرض ان دلالة الآية على العموم بالوضع - على أساس اشتمالها على كلمة ( من شئ ) - فان الخاص لدى العرف قرينة على التصرف في العام وبيان المراد منه ، والقرينة تتقدم على ذيها بلا ملاحظة ترجيح في البين من هذه الناحية ، وحينئذ فلا فرق بين ان يكون ظهور الخاص في مدلوله من ناحية الوضع ، أو من ناحية

232

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست