فالنتيجة : انه لا فرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة أصلا ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة . ثم لا يخفى : ان ما ذكرناه - من جريان الأصول في تلك الصور الثلاث في نفسها ، أو عدم جريانها فيها رأسا . أو التفصيل - انما هو يقوم على أساس ان يكون اثر شرعي لتحقق كل من الحادثين في زمان الآخر في نفسه ، واما فيما إذا لم يكن اثر شرعي لتحقق أحدهما في زمان الآخر فلا تأتي الصور المذكورة لعدم موضوع لها في هذا الفرض . وبما ان فيما نحن فيه لا اثر لأحدهما في زمان الاخر فلا مجال للبحث المزبور . وذلك لما قدمناه أنفا : من أن نصوص مالكية المسلمين تحكم بان الأرض الموات - إذا انتزعت من سيطرة الكفار عنوة وبهراقة دم - ملك عام لهم ، ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية الإمام ( ع ) ، لما عرفنا من أنها قاصرة عن شمول تلك الأرض الموات ، أو محكومة بها . وعليه : فلا اثر لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال في زمان تحقق الفتح خارجا كي يمكن التمسك باستصحاب عدم تحققه في زمانه إذا شك فيه . فالنتيجة في نهاية المطاف : ان البحث عن جريان الاستصحاب في الصور المزبورة وعدم جريانه هنا لا يتعدى عن مرحلة التقدير والفرض بدون واقع موضوعي له .