وفي مقابلها : الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ( ع ) فإنها ملك عام للمسلمين كما سوف يأتي البحث عنها وتصرف منافعها في مصالحهم العامة . وعلى الجملة فهنا صنفان من الأرض : أحدهما : مملوك بملك عام للأمة . والاخر مملوك بملك عام للإمام ( ع ) أو الدولة . والخراج الموضوع على كل منهما يتبع الأرض في نوع الملكية . وأمرهما في عصر الغيبة بيد نائبه ( ع ) .